arrif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


AZUL
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التكبير الجماعي في العيدين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
majdouline
ا
ا
majdouline


انثى
عدد الرسائل : 665
العمر : 36
الــــدولـــــة : MAROC
الــــمديـنـة : RABAT
الـمــوقـــــع : www.arrif.yoo7.com
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

التكبير الجماعي في العيدين Empty
مُساهمةموضوع: التكبير الجماعي في العيدين   التكبير الجماعي في العيدين I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 27, 2008 6:18 pm

بدع موهومة تكتنف تكبير العيد

س : هل اقتصار تكبير العيد في دبر الصلوات المكتوبة، وتأديته في جماعة متوافقة من البدع أم أنه يجوز ؟
الجواب :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه،
ومن والاه. وبعد، فقد قال الله تعالى بعد آيات الصيام: {وَلِتُكْمِلُوا
العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ علَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 18]،
وحُمِل التكبير في الآية على تكبير عيد الفطر.
وقال سبحانه في
آيات الحج: {وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]،
وقال أيضا: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي
أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ علَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ}
[الحج: 28]، وقال تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ
علَى مَا هَدَاكُمْ} [الحج: 37]، وحُمِل الذكر والتكبير في الآيات السابقة
على ما يكون في عيد الأضحى(1).
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: "سمعت
مَن أرضاه من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدة عدة الصوم, وبالتكبير
عند الإكمال, ودليل الثاني(2) القياس على الأول(3)؛ ولذلك كان تكبير الأول
آكد للنص عليه"(4).
وقال ابن حزمٍ: "والتكبير ليلة عيد الفطر
فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: {وَلِتُكَبّرُواْ ٱللهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، فبإكمال عدة صوم رمضان
وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة"(5).
وإثبات الأعظمية لله في
كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية؛ لأن التفضيل يستلزم نقصان
من عداه، والناقص غير مستحق للإلهية، لأن حقيقة الإلهية لا تلاقي شيئا من
النقص، ولذلك شُرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله، وشُرع
التكبير عند نحر البُدْن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم،
وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بالآية السابقة.
ومن أجل
ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر
الإمام في خطبة العيد، وكان لقول المسلم (الله أكبر) إشارة إلى أن الله
يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام(6).
جواز التكبير جماعة :
التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء.
وفقهاء الحنفية قد أوجبوا التكبير أيام التشريق على الرجال والنساء ولو
مرة، وإن زادوا على المرة يكون فضلا، ويُؤدى جماعة أو انفرادًا، ويكون
التكبير للرجال جهرًا، وتخافت المرأة بالتكبير(7).
أما المالكية
فيندب عندهم التكبير للجماعة وللفرد، قال الصاوي في حاشيته: "ويستحب
الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي، وأما التكبير جماعة وهم جالسون في
المصلى فهذا هو الذي استُحسن.
قال ابن ناجي: افترق الناس بالقيروان
فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن, فإذا فرغت إحداهما
من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك؟ فقالا: إنه لحسن"(8).
وقد
روى الإمام مالك أثرًا في الموطأ عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه خرج الغد من
يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبَّر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من
يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره، ثم خرج
الثالثة حين زاغت الشمسُ فكبَّر، فكبَّر الناسُ بتكبيره حتى يتصل التكبيرُ
ويبلغ البيتَ فيُعْلَم أن عمر قد خرج يرمي.
قال مالك: الأمر
عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام
والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس
معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
وقال
أيضا: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء مَن كان في جماعة أو
وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج
وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم
في الحل، فأما من لم يكن حاجًّا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام
التشريق(9).
وأما الشافعية فيُندب عندهم التكبير جماعة جهرًا، قال شيخ
الإسلام زكريا الأنصاري: "وأما (التكبير) في غيرهما - أي: الصلاة والخطبة
– فضربان: (مرسل) لا يتقيد بحال (ومقيد) يؤتى به في أدبار الصلوات خاصة.
(فالمرسل) ويسمى المطلق (من غروب الشمس ليلتي العيد) أي عيد الفطر وعيد
الأضحى، ودليله في الأول قوله تعالى {ولتكملوا العدة} أي: عدة صوم رمضان
ولتكبروا الله، أي: عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول، ويديمه
(إلى) تمام (إحرام الإمام) بصلاة العيد؛ إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير
أولى ما يشتغل به; لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلَّى منفردا
فالعبرة بإحرامه.
(ويرفع به الناس أصواتهم) ندبًا إظهارًا لشعار
العيد ( في سائر الأحوال) في المنازل، والطرق، والمساجد والأسواق، ليلا
ونهارًا، واستثنى الرافعي من طلب رفع الصوت المرأةَ، وظاهر أن محله إذا
حضرت مع الجماعة ولم يكونوا محارم، ومثلها الخنثى"(10).
قال
الإمام الشافعي: "فإذا رأوا هلال شوال أحببتُ أن يكبِّر الناسُ جماعة
وفرادى في المسجد، والأسواق، والطرق، والمنازل، ومسافرين، ومقيمين في كل
حال، وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير"(11).ثم قال: "ويكبر إمامهم خلف
الصلوات، فيكبرون معًا ومتفرقين، ليلا ونهارًا"(12).
ثم قال:
"ويكبِّر الإمام خلف الصلوات ما لم يقم من مجلسه، فإذا قام من مجلسه لم
يكن عليه أن يعود إلى مجلسه فيكبر، وأحب أن يكبر ماشيًا كما هو، أو في
مجلس إن صار مجلسه، قال: ولا يدع من خلـفه التكبير بتكبيره، ولا يدعونه إن
ترك التكبير"(13).
وقد حكى الإمام النووي أن جماعة من الصحابة والسلف كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى صلاة العيد حتى يبلغوا المصلَّى يرفعون أصواتهم(14).
أما الحنابلة فعندهم الجهر بالتكبير سنة في حق الرجال بخلاف النساء، لا يسن لهن الجهر(15).
- واستدل الفقهاء على استحباب تكبير العيد جماعة جهرا بأدلة كثيرة، نذكر منها :
- روى البخاري أن عمر رضي الله عنه كان يكبِّر في قبته بمنى، فيسمعه أهل
المسجد فيُكبِّرون، ويُكبِّر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا(16).
-
وروى البخاري أيضا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانا يخرجان إلى
السوق في أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما(17).
- وروى
البخاري أيضًا أن ميمونة كانت تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان
بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد(18).
- وعن أم عطية قالت: كنا نُؤْمَر أن نَخْرُج يوم العيد حتى نُخْرِج البكرَ
مِن خِدْرِها، حتَّى نُخْرِج الحُيَّض فيَكُنَّ خلف الناس، فيُكبِّرن
بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم يرجون بركةَ ذلك اليوم وطهرتَه(19).
- وعنها
أيضا قالت: كنا نُؤْمَر بالخروج في العيدين، والمُخَبَّأة والبكر، قالت:
الحُيَّض يخرجن فيَكُنَّ خلف الناس، يُكبِّرن مع الناس(20).
وقولها (يكبرن مع الناس) تصريح بأنهن كن يقتدين بتكبير الرجال الجماعي.
وحيث ثبت جواز التكبير في العيد جماعة عن الصحابة والسلف وفقهاء المذاهب،
فالهيئة المحققة لذلك تكون بالتوافق بين الجماعة بصوت واحد؛ فإن جلس
المجتمعون للتكبير جماعة جهرًا بغير توافق أدى ذلك إلى حدوث التشويش الذي
يكر على مقصود الذكر بالبطلان، حيث يذهب الخشوع.
بعض الاعتراضات والرد عليها :
وما قيل من أن التكبير الجماعي محدث بدعة؛ لأنه لا أصل له ولا دليل عليه،
وصفة التكبير المشروع عندهم: أن كل مسلم يكبِّر لنفسه منفردًا ويرفع صوته
به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، لا أن يجتمع الناس في صوت واحد
يكبرون مع بعضهم البعض.
وقد استدل هؤلاء أيضا بما قاله الشاطبي
بأنه إذا نَدَبَ الشرعُ مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قومٌ الاجتماعَ عليه
على لسانٍ واحدٍ وصوتٍ واحدٍ، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم
يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزَم، بل فيه ما يدل على
خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شأنها أن تُفْهِمَ التشريعَ,
وخصوصًا مع مَن يُقتدَى به في مجامع الناس كالمساجد, فإنها إذا أُظْهِرت
هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى
الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها، كالأذان، وصلاة العيدين،
والاستسقاء، والكسوف, فُهِم منها بلا شك أنها سنن، إن لم يُفْهَم منها
الفريضة, فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدَل به, فصارت من هذه الجهة
بدعًا محدثة(21).
فجواب قولهم (لا أصل له ولا دليل عليه) ما سبق
أن ذكرناه من آثار عن الصحابة والسلف تؤيِّد كون التكبير الجماعي له أصل
وعليه دليل؛ إذ لو لم يكن كذلك لما فعلوه وداوموا عليه حتى نُقِلَ إلينا،
والعلماء من بعد الصحابة والتابعين إلى وقتنا هذا على استحباب التكبير
الجماعي.
ويجاب عليهم في تخصيصهم التكبير بهيئة المنفرد فقط بأنه
من المقرر أنه إذا شَرَعَ اللهُ تعالى أمْرًا - كالتكبير في العيدين - على
جهة العموم أو الإطلاق فإنه يُؤخَذ على عمومه وسعته، ولا يصحُّ تخصيصُه
ولا تقييدُه بوجهٍ دونَ وجهٍ إلا بدليل، وإلا كان ذلك تَحكُّمًا لا يقويه
نظر..
ولا يصح الاستدلال بكلام الشاطبي، فمن الواضح جليًّا أنه
قيَّد الذكر المحدث البدعة بأنه "ما التزم به الناس مجتمعين على صوت واحد
ولم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزَم"، والتزام الناس
بهذه الهيئة لم يكن من عند أنفسهم، بل إن الشرع الشريف هو من ندبهم إلى
الإتيان بالتكبير على صورة جماعية جهرية، وليس في فعلهم ما يخالف الشرع
لما ثبت من السنة والآثار واتفاق العلماء، فاستدلالهم بكلام الشاطبي في
غير محله.
ومما سبق يعلم أن التكبير في العيدين من المسلمين في جماعة متوافقين بصوت واحد في أيام العيد لا حرج فيه وليس ببدعة.
التكبير المرسل والمقيد :
يندب التكبير المرسل (المطلق)، وهو الذي لا يتقيد بحال، ويؤتى به في
المنازل والمساجد والطرق ليلا ونهارًا وفي غير ذلك، ويبدأ من غروب شمس
ليلتي العيد.
أما التكبير المقيد، ويقصد به الإتيان بالتكبير في
أدبار الصلوات، فإنه يشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. وقيل:
يكبر ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح، وهو ما اختاره النووي في
كتابه الأذكار، والبيهقي في كتاب فضائل الأوقات(22).
واقتصار بعض
الناس على التكبير المقيَّد عقب الصلوات فقط، مع عدم ظهور تأديتهم للتكبير
المرسل- جائز وليس ببدعة كما يدعيه بعض العوام وينكرون به عليهم؛ فالأمر
بالتكبير في العيد لم يُقيَّد بوجوب الجمع بين نوعي التكبير الواردين،
والمنكِر لذلك لا دليل معه يؤيده.
- وينبغي تأخير التكبير المرسل عن أذكار الصلاة، أما التكبير المقيد فهل يكون قبل أذكار الصلاة أم بعدها؟
اختلف الفقهاء في ذلك : فقال بعضهم بتقديم أذكار الصلاة على التكبير المقيد، حيث إن الأذكار ألصق بالصلاة من التكبير.
وقال آخرون بعكس ذلك، قال البجيرمي من الشافعية: "ولو تعارض عليه التكبير
المقيد وأذكار الصلاة قدمه على الأذكار وإن كان لا يفوت"(23).
وحيث إن الأمر فيه خلاف بين الفقهاء فلا حرج على المسلم أن يختار من
القولين ما يحقق له المقصود من الذكر، وهو زيادة القرب والخشية من الله
تعالى والخشوع له.
الصيغة في تكبير العيد :
الأمر
بالتكبير في العيدين جاء مطلقًا غير مقيد بصيغة معينة ملزمة للناس، وقد
اشتهرت صيغة «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد» عن كثير من الصحابة والتابعين، كما وردت الزيادة والاختلاف
عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم، نقل البيهقي عن ابن عباس رضي
الله عنه ذلك فقال: "وروينا أيضًا عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه من
الزيادة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وأجل،
الله أكبر على ما هدانا»"(24).
و لذلك قال الشافعي رضي الله عنه:
"فيبدأ الإمام فيقول : (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) حتى يقولها
ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: (الله أكبر كبيرًا، والحمد
لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله،
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر
عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر) فحسن، وما زاد مع
هذا من ذكر الله أحببته"(25).
و قال الجلال المحلي : "(وصيغته
المحبوبة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر
ولله الحمد» ويستحب أن يزيد) بعد التكبيرة الثالثة (كبيرًا، والحمد لله
كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا)، وفي الروضة: وأصلها قبل (كبيرًا) (الله
أكبر) وبعد (أصيلا) (لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم
الأحزاب وحده)"(26).
و الصيغة التي يكبر بها المصريون من قرون
طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون :
"اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد،
وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم
تسليمًا كثيرًا"، وهذا كله خير ومشروع، فهو ذكر الله كما نص الشافعي على
ذلك ؛حيث قال : "وكل ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته"، قال الإمام
سحنون: "ما زدت أو نقصت أو قلت غيره؛ فلا حرج"(27).
فإن أفضل
الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة
والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح للعمل باب القبول؛ فإنها
مقبولة أبدًا حتى من المنافق كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة
بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.
المصادر والمراجع :
- أسنى المطالب، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.
- الاعتصام، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: مكتبة التوحيد.
- الأم، الإمام الشافعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (بيروت)، ط2، 1403 هـ- 1983 م.
- التحرير والتنوير، للإمام العلامة محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر.
- السنن الكبرى، البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: مكتبة دار الباز (مكة المكرمة)، 1414هـ- 1994م.
- المجموع شرح المهذب، للإمام محيي الدين النووي، المطبعة المنيرية.
- المحلى، ابن حزم الظاهري، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة (بيروت).
- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري
النووي، الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت)، ط2، 1392هـ.
- بلغة السالك لأقرب المسالك، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الناشر: دار المعارف.
- حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب الشربيني، الناشر: دار الفكر (بيروت).
- رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، للإمام محمد أمين عابدين، الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت).
- شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
- صحيح البخاري، تحقيق الدكتور/ مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة الثالثة 1407 هـ - 1987م.
- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تأليف: عبد الله بن نجم بن
شاس، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، عبد الحفيظ منصور، الناشر: دار الغرب
الإسلامي (بيروت)، ط1، 1415هـ.
- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى بن سعد الرحيباني، الناشر: المكتب الإسلامي.
- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ، الناشر: دار الفكر (بيروت).
- موسوعة شروح الموطأ، التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والقبس لابن
العربي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع: مركز هجر
للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، د. عبد السند حسن يمامة.
-السنن الصغرى، البيهقي، تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، الناشر: مكتبة الدار (المدينة المنورة)، ط1، 1410هـ- 1989م.
[/size]

الهوامش:
(1 ) فتوى رقم (90) بعنوان (تكبير العيدين والإجازة) من فتاوى فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
( 2) أي: تكبير الأضحى.
( 3) أي: تكبير الفطر.
( 4) مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، (1/314).
( 5) المحلى، ابن حزم، (5/89).
( 6) انظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (2/176)، والضراوة: هي
العادة، والمعنى أن الله منزه عن التعبد له بمثل ما اعتاده المشركون في
التعبد لأصنامهم من التزلف بالأكل والتلطيخ بالدماء.
( 7) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، (2/177- 179).
( 8) حاشية الصاوي على الشرح الكبير (1/529).
( 9) موسوعة شروح الموطأ (11/405)
( 10) أسنى المطالب (1/284).
( 11) الأم (1/264).
( 12) الأم (1/275).
( 13) الأم (1/276).
( 14) انظر: شرح النووي على مسلم، (6/179).
( 15) مطالب أولي النهى، الرحيباني، (1/802).
( 16) أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» تعليقا، وقد وصله ابن حجر العسقلاني من عدة طرق.
( 17) ذكره البخاري تعليقا في كتاب «العيدين» باب «فضل العمل في أيام التشريق» (1/329).
( 18) ذكره البخاري تعليقا في كتاب «العيدين» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» (1/329).
( 19) أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» باب «التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» حديث (928).
( 20) أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين» باب «ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى» حديث (890).
( 21) الاعتصام، الشاطبي، (2/60).
( 22) انظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، (1/314).
( 23) حاشية البجيرمي على الإقناع للخطيب الشربيني (2/224).
( 24) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى (1/404) حديث (704)، والسنن الكبرى (3/315) حديث (6074).
( 25) الأم، الشافعي، (1/276).
( 26) شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، (1/358).
( 27) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، ابن شاس المالكي، (1/242).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التكبير الجماعي في العيدين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
arrif :: شــبــكـــــة الإســــــــلامي :: فــــقـــه الـعـبـــــا دات-
انتقل الى: