arrif
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


AZUL
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك*تتمة*

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
majdouline
ا
ا
majdouline


انثى
عدد الرسائل : 665
العمر : 36
الــــدولـــــة : MAROC
الــــمديـنـة : RABAT
الـمــوقـــــع : www.arrif.yoo7.com
تاريخ التسجيل : 20/08/2008

القبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك*تتمة* Empty
مُساهمةموضوع: القبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك*تتمة*   القبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك*تتمة* I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 13, 2008 7:02 am

ومعلوم أن أصول السنة ثلاثة: القول والفعل والتقرير، فإثبات هذه السنة بالقول: ما
ذكره مالك من أن الناس كانوا يؤمرون بوضع اليد اليمنى على اليسرى في
الصلاة، والآمر هو النبي -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- والناس هم
الصحابة. وفي إثباتها بالفعل أحاديث كثيرة عند المصنف
وغيره منها: رواية سحنون عن ابن وهب المتقدمة في كلام المدونة. وفي
إثباتها بالتقرير أنه -صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- كان يصلحه لبعض
القوم بنفسه كما في حديث ابن مسعود وما تقدم عند أحمد والدارقطني عن جابر.
فالأحاديث
كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من نفاها شيء من الأدلة يدل على أنه -صلى
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم- سدل يديه أو أمر به. ومن خاض علوم السنة
وأمهات الفقه ودواوين مسائل الخلاف لم يرو القول به اجتهادا عن صحابي قط
إلا رواية ضعيفة عن ابن الزبير، ورواية القبض عنه أصح كما تقدم.
وقد
أخذ مالك عن تسعمائة شيخ ثلاثمائة من التابعين وستمائة من تابعي التابعين
وليس فيهم من تؤخذ عنه رواية السدل، والذين أخذوا العلم عن مالك ثلاثمائة
وألف ليس فيهم من روي عنه السدل إلا ابن القاسم، وممن روى عنه القبض أشهب
وسحنون وابن نافع ومطرّف وابن الماجشون وابن وهب وابن عبدالحكم وابن حبيب
وابن عبد البر وكثيرون، وروايتهم متأخرة عن رواية ابن القاسم فإن ابن
القاسم فارق مالكا في حياته وتوطن مصر، كما يدل عليه قول سحنون -متأسفا
على عدم لقاء مالك-:أنا عند ابن القاسم بمصر وكتب مالك تأتيه، وسحنون وصل
إلى ابن القاسم بمصر قريبا من وفاة مالك لأن وصوله كان في سنة ثمان وسبعين
ومائة ووفاة مالك في ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة والمدنيون أصحاب
مالك الذين رووا عنه هذه السنة حاضرون وفاته بالمدينة، ولا سيما مطرّف ابن
أخت الإمام وابن الماجشون وابن نافع الذي صار مفتيا للمدينة بعد مالك وقد
صحبه أربعين سنة وقيل له: لمن هذا الأمر بعدك؟ قال: لابن نافع، والعمل على
ما رواه أهل بلده الملازمون له إلى وفاته رضي الله تعالى عنه، وفي تبصرة
ابن فرحون إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات فالفتوى والحكم بقول مالك
المرجوع إليه وقال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل
اه، والقاعدة أن المجتهد إذا نقل عنه قولان متعارضان فالعمل فالعمل على
قوله الأخير منهما، وعلى تقدير عدم تأخره فقد روى القبض جمع كثير ولم يرو
عدمه إلا ابن القاسم؛ فترجح روايات الأكثر على الأقل، ولا سيما وأن الأقل
واحد ، وقد نص فحول المذهب من المالكية على استحباب قبض اليدين:
-قال
العلامة البناني -عند قول خليل في مختصره وشارحه الزرقاني: وندب لكل مصلّ
ولو نفلا سدل يديه أي إرسالهما لجنبه ويكره القبض في الفرض-: وفي القبض
أقول أخر غير الكراهة، أحدها: الاسحباب في الفرض والنفل وهو قول مالك في
رواية مالك مطرّف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا
واختاره غير واحد من المحققين، منهم اللخمي، وابن عبدالبر، وأبو بكر بن
العربي وابن رشد وابن عبد السلام، وعدّه ابن رشد في مقدماته في فضائل
الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في الإكمال إلى الجمهور، وكذا
نسبه لهم الحفيد ابن رشد وهو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد،
الثاني من الأقوال: إباحة القبض في الفرض والنفل معا وهو قول مالك في سماع القرينين "أشهب وابن نافع"،
الثالث: منع القبض فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة، قال الشيخ
المنساوي: وهو من الشذوذ بمكان، ثم قال المنساوي أيضا: وإذا تقرر الخلاف
في أصل القبض كما ترى، وجب الرجوع ألى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: "فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول" فقد وجدنا سنة رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ
والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن؛ فالواجب الإنتهاء إليها
والوقوف عندها والقول بمقتضاها اه، ونقل الموّاق في سنن المهتدين عن ابن
عبدالبر أنه قال في تهيده: لا وجه لكراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة
لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم
عن ذلك فلا معنى لمن كره ذلك. هذا لو لم ترو إباحته عن رسول الله صلى الله
تعالى عليه وعلى آله وسلم، ونقله المنساوي ثم قال بعده: فكيف وقد صح عنه
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعله والحضّ عليه، وقال ابن عبدالسلام
في شرح ابن الحاجب -عند قول المتن: وقبض اليمنى على كوع اليسرى- ما نصه:
ينبغي أن يعد في السنن لصحته عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
اه، وقال اللخمي: القبض أحسن للحديث الثابت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم ولأنه وقفة العبد الذليل لمولاه عزّ وجلّ، وقال القاضي عياض: إنه من سنن الصلاة وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث اه.
إذا
علمت هذا، علمت أن الثابت الصحيح عن مالك قبض اليدين، ولا ينافيه قوله في
المدونة كما تقدّم لا أعرف ذلك في الفريضة... إلخ؛ لإمكان حمله على أنه لا
يعرفه من لوازم الصلاة وواجباتها التي لا بد منها كما أشار إليه ابن الحاج
في المدخل، ونحو هذا تأويل ابن رشد قول مالك في المدونة:
لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي الجود سبحان ربي
الأعلى، وأنكره قال ابن رشد أنكر وجوبه وتعينه لا أنّ تركه إحسن من فعله؛
لأنه من السنن التي يستحب العمل بها، ونحو هذا التأويل لابن بشير وابن
العربي في كل إنكار صدر من مالك لما هو من جنس المشروع؛ على أن القائل
بكراهة القبض علله بخيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار الخشوع أو الاعتماد؛ أما
الأول والثاني فقد ضعفهما المحققون من الفقهاء ولم يخالف في ضهفهما أحد
منهم لأنهما ممكنان في جميع المندوبات فهو يؤدي إلى كراهة كل المندوبات،
وأما الثالث فهو خلاف المظنون من حالة المصلي. وعلى تقدير قصد الاعتماد
فليس هناك ما يدل على كراهته، وبما تقدم تعلم أن الأمر كله راجع إلى سنية
القبض، وما قاله بعضهم من أن السدل هيئة الميت وهي أبلغ في الخشوع وينسب
ذلك للإمام فهو مردود لما تقدم من أن السدل لم يعمل عليه الإمام ولم ينقله
عنه إلا ابن القاسم وقد علمت تأويله. وليس هناك أبلغ وأكمل مما كان النبي
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعله ويأمر به، وأيضا الخشوع والتحلي
بذلة العبودية مع وضع اليدين أقرب، ولو صحت مشروعية السدل لكان التشبه
بالميت صحيحا مقبولا، وتوجيهات الأحكام بإيضاح أسرارها إنما يعمد إليها
بعد ثبوت الحكم عن الشارع إبرازا للحكمة وتنشيطا لضعفاء الهمم) المنهل العذب المورود في شرح سنن أبي داود الجزء الخامس الصفحة 159-163
قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (وَالْعَجَبُ
مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ كَيْفَ آثَرُوا رِوَايَةَ الْقَاسِمِ عَنْ
مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِرْسَالِ الْيَدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وَتَرَكُوا أَحَادِيثَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ أَخْرَجَ
مَالِكٌ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَ وَقَدْ عَقَدَ لَهُ
بَابًا بِلَفْظِ : وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي
الصَّلَاةِ ، فَذَكَرَ أَوَّلًا أَثَرَ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي
الْمُخَارِقِ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ
تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ ، يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِئْنَاسُ بِالسُّحُورِ) [1/286]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القبض في الصلاة ومذهب المالكية في ذلك*تتمة*
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
arrif :: شــبــكـــــة الإســــــــلامي :: فــــقـــه الـعـبـــــا دات-
انتقل الى: